نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل " .
الموجز
سبب الطعن بالنقض . وجوب إن يكون واضحا كاشفا عن المقصود منه نافيا عنه الغموض والجهالة وبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه مؤداه . عدم تحديد الطاعنين ماهية أسباب الاستئناف التى لم يتناولها الحكم المطعون في واوجه الدفاع التى وجهها إلى ذلك الحكم واقتصارها على الإحالة إلى ما ورد بصحيفة الاستئناف دون بيانها . نعى مجهل غير مقبول .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة جرى على أنه يجب في بيان سبب الطعن أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه ، لما كان ذلك وكان الطاعنان لم يحددا ماهية أسباب الاستئناف التى لم يتناولها الحكم المطعون فيه وأوجه الدفاع التى وجهها إلى ذلك الحكم ووجه قصور الحكم في الرد عليها واقتصر على الإحالة إلى ما ورد بصحيفة الاستئناف دون بيان لها ومن ثم يكون النعى مجهلاً وبالتالى غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار الدكتور / سعيد فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد جمال الدين سليمان ، السيد عبد الحكيم مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز وبحضور رئيس النيابة السيد / يحيى شافعى وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 18 من ربيع الأول سنة 1423 ه الموافق 30 من مايو سنة 2002 م أصدرت الحكم…

