حكم " حجية الأحكام " . قوة الأمر المقضي " ماهيتها ".
الموجز
قوة الأمر المقضي صفة تلحق الحكم النهائى ولو كان مما يجوز الطعن فيه بالنقض أو طعن فيه بالفعل .
القاعدة
إن قوة الأمر المقضي وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض صفة تثبت للحكم النهائى ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو طعن فيه بالفعل .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد " (أ) المدنية برئاسة السيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز فرحات ، أيمن يحيى الرفاعى إيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة وطارق فتحى يوسف وحضور رئيس النيابة السيد / عصام بكرى . وأمين السر السيد / محمد أحمد عبد الله فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 12 من جماد الأول سنة 1434…

