شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " من شروط قبولها : الصفة " . نقض " الخصوم في الطعن " .

الطعن
رقم ۳۳٦۰ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰۷/۰٤⁩

الموجز

رئيس الوحدة المحلية بالمدينة . صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصامه .

القاعدة

أن كان قانون نظام الحكم المحلى رقم 52 لسنة 1975 قد نص في المادة الأولى منه على أن وحدات الحكم المحلى من المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى يكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ونص في المواد 36 , 43 , 51 , 69 منه على المواد المالية الخاصة بكل وحده محليه عدا الأحياء , واختص الوحدة المحلية بالمدينة بحصيلة الحكومة من إيجار المبانى الداخلة في أملاكها الخاصة , كما نص في المادة الثانية منه على أن " تتولى وحدات الحكم المحلى إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر باستثنائها قرار من رئيس الجمهورية , وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق المحلية التى تتولى المحافظات إنشاءها وإداراتها والمرافق التى تتولى أنشاؤها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى " ونصت المادة الرابعة في القانون المذكور على أن " يمثل المحافظة محافظها , كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير " ونصت المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون على " أن تباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها , وطبقاً لإمكانيات كل منها وفى نطاق السياسة العامة للدولة شئون الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية الآتية ... المحافظة على أملاك الدولة وإدارتها وتنظيم استغلالها ومنع التعديات والتقاسيم المخالفة " فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن رئيس المدينة يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين ( و ) المدنية برئاسة السيد القاضى / رفعت فهمى العزب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طلبة مهنى محمد ، السيد الطنطاوى أيمن سعد الدين " نواب رئيس المحكمة " و حلمي النجدي وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد خليل . و أمين السر السيد / أحمد عبد المنجى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 28 من ربيع الأول سنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا