دعوى " من شروط قبولها : الصفة " . نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
رئيس الوحدة المحلية بالمدينة . صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصامه .
القاعدة
أن كان قانون نظام الحكم المحلى رقم 52 لسنة 1975 قد نص في المادة الأولى منه على أن وحدات الحكم المحلى من المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى يكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ونص في المواد 36 , 43 , 51 , 69 منه على المواد المالية الخاصة بكل وحده محليه عدا الأحياء , واختص الوحدة المحلية بالمدينة بحصيلة الحكومة من إيجار المبانى الداخلة في أملاكها الخاصة , كما نص في المادة الثانية منه على أن " تتولى وحدات الحكم المحلى إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر باستثنائها قرار من رئيس الجمهورية , وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق المحلية التى تتولى المحافظات إنشاءها وإداراتها والمرافق التى تتولى أنشاؤها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى " ونصت المادة الرابعة في القانون المذكور على أن " يمثل المحافظة محافظها , كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير " ونصت المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون على " أن تباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها , وطبقاً لإمكانيات كل منها وفى نطاق السياسة العامة للدولة شئون الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية الآتية ... المحافظة على أملاك الدولة وإدارتها وتنظيم استغلالها ومنع التعديات والتقاسيم المخالفة " فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن رئيس المدينة يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين ( و ) المدنية برئاسة السيد القاضى / رفعت فهمى العزب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طلبة مهنى محمد ، السيد الطنطاوى أيمن سعد الدين " نواب رئيس المحكمة " و حلمي النجدي وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد خليل . و أمين السر السيد / أحمد عبد المنجى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 28 من ربيع الأول سنة…

