نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
ثبوت أن الطلب الأصلى في الدعوى هو بطلان العقد العرفى والعقود المسجلة محل النزاع وان المطعون ضدهما الثالث والرابع ليس طرفا في هذه العقود ولم توجه منهما أو إليهما ثمة طلبات ووقفا من الخصومة موقف سلبيا ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن بهما . مؤداه . ليس للطاعنين مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
القاعدة
ولئن كان الطلب الأصلى في الدعوى هو بطلان العقد العرفى والعقود المسجلة المنوه عنها سلفاً وهو بطبيعته لا يقبل التجزئة إلا أنه لما كان الطاعنون قد اختصموا المطعون ضدهما الثالث والرابع وهما ليسا طرفاً في هذه العقود ولم توجه منهما أو إليهما ثمة طلبات في الدعوى وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبديا أى دفع أو دفاع فيها ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ كما لم تتعلق أسباب الطعن بهما ، ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار الدكتور / سعيد فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد جمال الدين سليمان ، السيد عبد الحكيم مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز وبحضور رئيس النيابة السيد / يحيى شافعى وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 18 من ربيع الأول سنة 1423 ه الموافق 30 من مايو سنة 2002 م أصدرت الحكم…

