نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفا في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته ومنازعة الأخير له وان تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشئ . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
القاعدة
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعة خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار الدكتور / سعيد فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد جمال الدين سليمان ، السيد عبد الحكيم مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز وبحضور رئيس النيابة السيد / يحيى شافعى وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 18 من ربيع الأول سنة 1423 ه الموافق 30 من مايو سنة 2002 م أصدرت الحكم…

