عمل " العاملون بالقطاع العام : إنهاء الخدمة بالاستقالة " . معاش .
الموجز
العاملون بالقطاع العام انتهاء خدمتهم بصدور قرار بقبول الاستقالة أو مضى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها . تعليقها على شرط أو اقترانها بقيد . أثره . عدم انتهاء خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبولها إجابته لطلبه .
القاعدة
مؤدى نص المادة (99) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن خدمة العامل تنتهى بقرار قبول الاستقالة أو مضى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها ما لم تكن معلقة على شرط أو مقترنة بقيد ففى هذه الحالة لا تنتهى خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه .

