دستورية . قانون . محاماة . تقادم . نظام عام .
الموجز
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . تعلقه بالنظام العام . أثره . عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك في غير حالة النص الضريبى تاريخا آخر . المادة 49/ 3 ق 48لسنة1979 المعدلة بالقرار بق 168لسنة 1998 . سريان ذلك على الوقائع و العلاقات السابقة على صدوره ما لم تكن الحقوق و المراكز القانونية قد استقرت قبل صدور الحكم بعدم الدستورية بحكم بات أو
بالتقادم .
القاعدة
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالى لنشر الحكم بعدم الدستورية ما لم يحدد الحكم لذلك – في غير حالة النص الضريبى - تاريخاً آخر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية ويستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز القانونية التى تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية .

