أشخاص اعتبارية . دعوى " الصفة في الدعوى " . قانون .
الموجز
الوحدات المحلية . اختصاصها بالمحافظة على أملاك الدولة العامة والخاصة وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها . مؤداه . رئيس الوحدة المحلية . صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفى المنازعة حول ملكية الدولة للعقارات الواقعة في نطاق وحدته . م 7 من قرار رئيس مجلس الوزراء707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى .
القاعدة
إذ كانت المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى قد ناطت بالوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها المحافظة وفقاً لأحكام القانون على أملاك الدولة العامة والخاصة وإدارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها ، فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في تمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء وفى المنازعة حول ملكية الدولة للعقارات التى تقع في نطاق قرية كفر دمنهور القديم التابعة للوحدة المحلية لقرية بنهطاى يكون هو المطعون ضده الثانى بصفته ( رئيس الوحدة المحلية لقرية بنهطاى ) .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقـــض الدائرة المدنية والتجارية ـــــ برئاسة السيد المستشــار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ حسن يحيى فرغل ، طلبـه مهنـى محمـد السيد عبد الحكيم الطنطاوى نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد الصياد وبحضور رئيس النيابة السيد / تيسير كمال . وأمين السر السيد / محسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 1 من صفر سنة 1430 هـ الموافق 27 من يناير سنة 2009…

