أشخاص اعتبارية . دعوى " الصفة في الدعوى " . قانون .
الموجز
وحدات الحكم المحلى . استقلال كل منها بشخصية اعتبارية وذمة مالية خاصة بها. رئيس الوحدة المحلية . صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون . المواد 1، 2، 4، 35 ، 43 ، 51 ، 69 من ق نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بق 50 لسنة 1981.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلى الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن " وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية " وما ورد في المواد 35 ، 43 ، 51 ، 69 من بيان الموارد المالية الخاصة بكلَّ وحدة محلية عدا الأحياء ، وما نص عليه في المادة الثانية منه على أن " تتولى وحدات الحكم المحلى في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها ، كما تتولى هذه الوحدات كُل في نطاق اختصاصها مباشرة جميع الإختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشاؤها وإدارتها والمرافق التى تتولى إنشاؤها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقى الوحدات من إلاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة .............. " وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير " إنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها ، وحّدَّد الممثل القانوني لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء ، مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقـــض الدائرة المدنية والتجارية ـــــ برئاسة السيد المستشــار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ حسن يحيى فرغل ، طلبـه مهنـى محمـد السيد عبد الحكيم الطنطاوى نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد الصياد وبحضور رئيس النيابة السيد / تيسير كمال . وأمين السر السيد / محسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 1 من صفر سنة 1430 هـ الموافق 27 من يناير سنة 2009…

