نقض " الخصوم في الطعن " " الصفة في الطعن " .
الموجز
قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته وعدم استئنأف الأخير له . مؤداه . نأيه للخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . أثره . عدم جواز اختصامه في الطعن بالنقض .
القاعدة
إذ كان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته ولم يستأنف هذا القضاء ، وبالتالى فقد بات المذكور بمنأى عن الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، ويكون اختصامه في الطعن غير جائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضى / كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى جاد أحمد فراج " نائبى رئيس المحكمة " أيمن عبد المنعم وطارق خشبة بحضور السيد رئيس النيابة / إيهاب حماد وحضور السيد أمين السر/ محمد محمود الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت الخامس وعشرين من جماد الأخر سنة 1432 ه الموافق 28 مايو سنة…

