نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
عدم توجيه طلبات من المطعون ضده الأخير بصفته أو إليه وعدم الحكم له أو عليه بشئ . انتفاء مصلحة الشركة الطاعنة في اختصامه . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأخير بصفته لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات في الدعوى ولم يحكم له أو عليه بشئ فلا يكون للشركة الطاعنة مصلحة في اختصامه ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول .

