أستئناف . نقض . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
ميعاد الطعن الذى يبدأ من تاريخ صدور الحكم . عدم احتساب يوم صدور الحكم منه
القاعدة
إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم فلا يحتسب ضمن الميعاد يوم صدور الحكم . (2)
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الإثنين (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محى الدين السيد , عادل عبد الحميد محمد محسن غبارة نواب رئيس المحكمة وأمين طنطاوى محمد بحضور السيد رئيس النيابة / شريف بشر . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 15جماد الأول سنة 1432 ه…

