خبرة . محكمة الموضوع . إثبات .
الموجز
استناد محكمة الموضوع الى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى . شرطه . تقديم صورته وإيداعها ملف الدعوى .
القاعدة
لمحكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تستند إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى مادامت صورته قدمت إليها وأودعت ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / حماد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن فكرى ، محسن فضلى ، ود/ طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد الصياد وأمين السر السيد / وحيد عبد المؤمن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 20 من ربيع الثانى سنة 1422 ه الموافق 11 من يوليه سنة 2001 م أصدرت…

