ارتفاق . ملكية .
الموجز
حق الارتفاق كحق عينى ومجرد الحق الشخصي . التفرقة بينهما . مناطها . تقرير التكليف على العقار لفائدة عقار آخر أم لفائدة شخص بعقد لا ينشئ إلا حقوقا شخصية . اعتباره حق ارتفاق في الحالة الأولى وحق شخصى في الحالة الثانية " مثال ".
القاعدة
مفاد الفقرة الأولى من المادة 1015 من القانون المدنى على أن الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره أن حق الارتفاق حق عينى عقارى وهو تابع للعقار المرتفق والمرتفق به وينتقل معه إلى أى يد ينتقل إليها العقاران وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض من أن " مناط التفرقة بين حق الارتفاق كحق عينى وبين مجرد الحق الشخصي هو ما إذا كان التكليف على العقار مقرراً لفائدة عقار آخر فيكون حق ارتفاق أم لفائدة شخص بعقد لا ينشئ إلا حقوقا شخصية فيكون حقا شخصيا . لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى وعلى ما يبين من تقرير الخبير المقدم صورة رسمية منه إلى محكمة الموضوع والذى استند إليه الحكم المطعون فيه في قضائه أن المطعون ضدهما اتفقا بموجب عقد اتفاق مؤرخ 25/4/1948 مع ملاك الأرض المجاورة للأطيان ملكهما على إنشاء جرة مياه مشتركة وطريق بعرض 150سم بجوارها حتى يتسنى لهما المرور للوصول إليها لخدمتها وإذ قام أصحاب الأرض المجاوره – العقار المرتفق به بالتعدى على اتساع الطريق وذلك باقتطاع كل منهم لجزء الطريق المقابل لأطيانه وضمه إليها مما ترتب عليه ضيق اتساع الطريق إلى ما يقرب من 90 سم بالإضافة إلى وضع مخلفات تطهير المروة المجاورة للمياه له مما تعذر معه وصولهما لأطيانهما لنقل مستلزمات الإنتاج والمحاصيل الناتجة منها وإليها . وإذ كان حق الارتفاق بالمرور من الحقوق العينية وهو تكليف على عقار لفائدة عقار آخر وينتقل هذا الحق إيجابيا مع العقار المرتفق وسلبيا مع العقار المرتفق به إلى أى يد ينتقل إليها هذان العقاران ، فإن الحكم المطعون فيه – بما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير البت فيما إذا كان العمل قد أدى إلى إعاقة استعمال حق الارتفاق اى الانتقاص من هذا الاستعمال أو الى جعله أكثر مشقة – بتأييده الحكم المستأنف بإعادة الطريق موضوع الدعوى إلى الحالة التى كان عليها طبقا للاتفاق سالف البيان وعدم تعرض الطاعنين للمطعون ضدهما في الانتفاع به يكون متفقا وصحيح القانون في هذا الخصوص .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / حماد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن فكرى ، محسن فضلى ، ود/ طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد الصياد وأمين السر السيد / وحيد عبد المؤمن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 20 من ربيع الثانى سنة 1422 ه الموافق 11 من يوليه سنة 2001 م أصدرت…

