محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة " سلطتها في تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية " سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم " . تعويض . مسئولية . حكم " تسبيب الحكم " .
الطعن
رقم ۳۳۱٦ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۱/۰۲/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.