الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : القصور : ما يعد كذلك ". عقد . محكمة الموضوع .الطعنرقم ٤۳۲۹ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٤/۰۲/۱۷الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول