دعوى "الصفة في الدعوى" . نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن" . دفاع .
الموجز
النعى على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه . غير مقبول . علة ذلك .
القاعدة
لا يقبل من الخصم النعى على الحكم المطعون فيه لعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له أصلاً في إبدائه لأنه من لا يجوز له إبداء دفع أو دفاع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالى الطعن على الحكم الذى يقضى برفض هذا الدفع أو الدفاع . لما كان ذلك , وكانت علاقة الموكل بوكيله من حيث وجودها وحدودها واستمرارها من عدمه لا صفة لغيرهما في إبدائها , ومن ثم يضحى النعى غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى/ عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسينى ، ناصر مشالى محمد النعناعى و وائل رفاعى نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد الشرقاوى والسيد أمين السر / عبد الحكيم عامر عبد الخالق فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 17 من ربيع آخر سنة 1432ه الموافق 22 من مارس سنة 2011م. أصدرت الحكم الآتى…

