تقادم " وقف التقادم " . دستور . ملكية .
الموجز
ملكية الأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين المفروض عليها الحراسة وفقاً لأحكام قانون الطوارئ . أيلولتها للدولة وفقاً لنص المادة الثانية من ق 150 لسنة 1964 . أثره . منع أصحاب تلك الأموال من رفع دعواهم للمطالبة بها . وقفها التقادم لكونه مانعاً قانونياً حتى صدور الحكم بعدم دستورية تلك المادة . إقامة الطاعنين دعواهما قبل انقضاء خمسة عشر عاماً من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية . مؤداه . إقامتها في الميعاد . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقهما بالتقادم بقالة زوال المانع من التقاضى من تاريخ الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من ق 99 لسنة 1963 . خطأ .
القاعدة
لما كان من شأن النص في المادة الثانية من القانون 150 لسنة 1964 على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ أن يمنع أصحاب هذه الأموال من رفع دعواهم للمطالبة بها فيكون مانعاً قانونياً موقفاً للتقادم لحين صدور الحكم بعدم دستوريتها ونشره بتاريخ 4/6/1981 وإذ أقام الطاعنان دعواهما في عام 1984 قبل انقضاء خمسة عشر عاماً ، فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بسقوط حقهما بالتقادم على سند من زوال المانع من التقاضى من تاريخ الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 99 لسنة 1963 التى كانت تمنع من الطعن على قرار فرض الحراسة رغم أن المادة الثانية من القانون 150 لسنة 1964 وعلى ما سلف بيانه كانت تحول بينهما وبين المطالبة بأموالهما وممتلكاتهما فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ــ باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ــــ برئاسـة السيـد القاضــى / أحمد محمـود مكـى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضاة / بليــغ كمــــال ، مجدى زين العابديـن ، أحمـد عبـد الحميـد وزيـــاد بشيــر " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / أيمن عبد القادر . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 4…

