نقض " الحكم في الطعن وأثره "
الموجز
نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف شق الحكم الابتدائي الصادر بإلزامه بمستحقات المطعون ضدهم في صندوق التكافل . أثره . إلغاء قضائه بالتعويض عن التأخير في صرف هذه المستحقات . وجوب نقض الحكم نقضا كليا . علة ذلك . م 271/1 مرافعات .
القاعدة
وحيث إن نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من سقوط الحق ( حق الطاعن ) في استئناف شق الحكم الابتدائي الصادر بإلزام الطاعن بمستحقات المطعون ضدهم في صندوق التكافل 00000 يترتب عليه إلغاء قضائه بالتعويض عن التأخير في صرف هذه المستحقات
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الباسط أبو سريع ، سيد الشيمى ، عبد المنعم محمود نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور وبحضور رئيس النيابة السيد / عمرو نجيب وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 26 من ذى القعدة سنة 1421 ه الموافق 20 من فبراير سنة 2001…

