الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " حجية الورقة العرفية في الإثبات " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن أقوال الشهود " .الطعنرقم ۳٥٤۳ لسنة ٦۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۱/۰٤/۲۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول