نظام عام . نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
عدم مثول النيابة العامة بالجلسات وإبداء الرأى في النزاع . مؤداه . عدم تحقق التدخل الوجبى لها كطرف أصيل في مسائل الأحوال الشخصية . لازمه . القيام بإجراءين معاً لا يغنى أحدهما عن الأخر حضور الجلسات وأبداء الرأى كتابة أو شفاهه . عدم تحقق ذلك
. أثره. بطلان الحكم.
القاعدة
الصادرة لها ولمورث الطاعنين شقيقها وكان الفصل فيها يتناول فضلاً عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصى مدى توافر أركان انعقادها وشروط صحتها طبقاً للقانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية وهو ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية ، وكان الاختصاص بنظرها ينعقد وفقاً للقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية للمحكمة الابتدائية . فإنها تكون من الدعاوى التى أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف ... وإذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة العامة في هذه الدعاوى بطلان الحكم وهو إجراء يتعلق بالنظام العام فإن المحكمة تثير من تلقاء نفسها سبباً جديداً يتعلق بالنظام العام وهو بطلان الحكم المطعون فيه لعدم تدخل النيابة العامة في الدعوى ... وكانت محكمة الاستئناف بقضائها الأخير قد قضت بصحة ونفاذ الوصية المؤرخة 12/10/1986 دون أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى رغم وجوبه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه الأمر الذى يترتب عليه بطلانه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضى / كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى جاد أحمد فراج نائبى رئيس المحكمة أيمن عبد المنعم وحاتم موسى بحضور السيد رئيس النيابة / إيهاب حماد وحضور السيد أمين السر/ محمد محمود الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت العشرين من جماد الأول سنة 1432 ه الموافق 23 إبريل سنة 2011 م .…

