تجزئة . حكم " الطعن فيه " . نقض " الخصوم في الطعن ".
الموجز
قضاء محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول وصدور الحكم في غير الحالات المستثناة بالمادة 218/2 مرافعات . أثره . عدم جواز اختصام المطعون ضده الثالث في الطعن . اختصام المطعون ضدهما الأول والثالث . غير مقبول .
القاعدة
لما كان حكم محكمة الاستئناف قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول وكان الحكم صادراً في غير الحالات المستثناة بالمادة 218/2 ( مرافعات ) ومن ثم لا يجوز اختصام المطعون ضده الثالث في هذا الطعن ويكون اختصام المطعون ضدهما الأول والثالث غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم ، محمود العيسوى نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى عبد الفتاح . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 18 من ذى القعدة سنة 1426 ه الموافق 20 من…

