تجزئة . حكم " الطعن فيه " . نقض " الخصوم في الطعن ".
الموجز
اختصام الطاعن بالنقض لأحد المحكوم عليهم قبله في حكم لم يكن صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين . غير جائز . م 218/2 مرافعات .
القاعدة
لا يقبل اختصام الطاعن بالنقض لأحد الخصوم المحكوم عليهم قبله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً في موضوع من الموضوعات المنصوص عليها استثناء في المادة 218/2 من قانون المرافعات ( موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ) .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم ، محمود العيسوى نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى عبد الفتاح . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 18 من ذى القعدة سنة 1426 ه الموافق 20 من…

