نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
الحكم متعدد الأجزاء . نقضه في جزء منه . أثره . نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طُعن فيه وما لم يُطعن .
القاعدة
إذ كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طُعن فيه وما لم يُطعن ، وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه بخصوص قضائه بإرجاع أقدمية المطعون ضده في الدرجة الثالثة إلى 31/12/1978 فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما قضى به من إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى 31/12/1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة 271/1 من قانون المرافعات .

