عمل " العاملون بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات ". إثبات " عبء الإثبات ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب".
الموجز
المدعى . التزامه بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤديها . مؤداه . إثبات أن الحرمان من الإجازة فيما جاوز أربعة أشهر راجعاً إلى رب العمل . وقوعه على عاتق العامل.
القاعدة
من المقرر أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها وكان مؤدى ذلك أنه يقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن الحرمان من الإجازة فيما جاوز أربعة أشهر كان راجعاً إلى الطاعنة.
نص الحكم — معاينة
- باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى الخولى نائب رئيس المحكمة محمد الأتربى ، طارق تميرك وعادل فتحى ورئيس النيابة السيد / محمد مجدى. وأمين السر السيد / ناصر عرابي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 24 من جمادى الأولى سنة 1432ه الموافق 27 من إبريل سنة 2011 م. أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى جدول…

