دعوى " مصروفات الدعوى " .
الموجز
الحكم بمصروفات التقاضى . أساسه . حصول نزاع في الحق المحكوم به . ثبوت أن الحق كان مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى . أثره . وقوع غرم التقاضى على المدعى . م 185 مرافعات .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص المادة 185 من قانون المرافعات يدل على أن أساس الحكم بمصروفات التقاضى هو حصول النزاع في الحق الذى حكم به فإذا كان الحق مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى فغرم التقاضى يقع على من وجهه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد ج برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب ، مصطفى عز الدين صفوت ، هشام محمد عمر نواب رئيس المحكمة و السيد إبراهيم صالح بحضور السيد رئيس النيابة / عبد الله إسماعيل أبو رحاب . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسانين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 1 من…

