عمل " إنتهاء الخدمة : إجازات " .
الموجز
انتهاء خدمة العامل . لا أثر له على حقه في أجر الإجازات المستحقة له بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر . عدم سقوط هذا الحق بعد تقديم طلب عنها . حقه في المقابل النقدى للإجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر . شرطه . أن يكون الحرمان منها راجعاً إلى رب العمل .
القاعدة
إذ كان النص في المادة 47 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أن " للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التى لم يحصل على إجازة عنها " وكانت المحكمة الدستورية العليا إعمالاً لسلطتها في تحديد مضامين النصوص القانونية على ضوء ولايتها في مجال تفسيرها تفسيراً تشريعياً قد أصدرت قرارها في طلب التفسير رقم 1 لسنة 17 ق بأن حق العامل في الحصول على المقابل النقدى بالنسبة للمدة التى لم يحصل على إجازة عنها المبينة بالمادة 47 سالفة الذكر لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ، وكان هذا القرار يعتبر كاشفاً عن مضمون تلك المادة ومن ثم يكون جزءاً لا ينفصل عنها ولذلك يرتد إلى تاريخ العمل بها ليكون إنفاذها على ضوء هذا المعنى ومنذ سريانها لازماً ، وهو ما مؤداه أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الإجازات المستحقة له والتى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها ، ولما كانت المحكمة الدستورية العليا وبموجب حكمها الصادر بتاريخ 17/5/1997 قد خلصت إلى عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من أن لا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التى يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى عائداً إلى رب العمل ، وكان من بين ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها أن الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل لا تُرخص للعامل بأن يضم من مدة الإجازة السنوية التى قام بتجميعها ما يزيد على ثلاثة شهور حماية للعامل حتى لا يُبدد قواه وكان أكثر ما يُهدد العامل أن تتذرع جهة العمل بواجبها في تنظيمه لتحول دون حصوله على إجازة يستحقها إذ يعتبر الحرمان منها وفيما جاوز الأشهر الثلاثة من المادة المشار إليها تفويتاً لحق العامل فيما يقابلها من تعويض يتحدد مداه بقدر الأضرار التى رتبها هذا الحرمان مادياً أو معنوياً فإن مقتضى ما تقدم أن حق العامل في الحصول على المقابل النقدى للإجازات التى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته فيما جاوز من رصيدها ثلاثة أشهر منوط بأن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى رب العمل .

