نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم والإحالة . التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التى فصلت فيها . اكتساب حكم النقض حجية الشئ المحكوم فيه في المسائل التى فصلت فيها . اثره . امتناع المساس بتلك الحجية من محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف ، وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض في المسألة القانونية التى فصل فيها ، والمقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن بصر وبصيرة فيحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشئ المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تمس هذه الحجية ، ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض .
نص الحكم — معاينة
بأسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضى / كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى جاد نائب رئيس المحكمة أيمن عبد المنعم حاتم موسى و على كمونة بحضور السيد رئيس النيابة / إيهاب حماد وحضور السيد أمين السر/ محمد محمود الضبع . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم السبت 23 من ربيع الأول سنة 1432 ه الموافق 26 من فبراير سنة 2011 م .…

