الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةمحكمة الموضوع . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً : مخالفة الثابت بالأوراق " . بطلان . خبرة .الطعنرقم ۳٦۷٦ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٤/۰۱/۱٤الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول