عقد " آثار العقد " " الوضع الظاهر " . ملكية . وكالة .
الموجز
نفاذ التصرف المبرم بعوض من صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق . مناطه . إسهام الأخير بخطئه سلباً أوإيجاباً في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه بما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه . ( مثال لتسبيب معيب ) .
القاعدة
إن مناط نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق أن يكون هذا الأخير قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة . لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن عين التداعى تدخل فيما يملكه الطاعن بصفته بالعقد المسجل رقم 3454 لسنة 1932 وقد أقام الدعوى رقم 239 لسنة 1953 مدنى دمنهور الابتدائية ضد المؤجر للمطعون ضده وآخرين كانوا ينازعونه في ملكيته بطلب بطلان سند ملكيتهم وثبوت ملكيته للأرض وقضى له بذلك وقد خلت الأوراق من دليل على قيام المؤجر للمطعون ضده بتصرفات في الأرض تظهره بمظهر المالك وتدل على إسهام الطاعن سلباً أو إيجاباً في ظهوره بمظهر صاحب الحق فضلاً عن عدم وجود دليل على حسن نية المطعون ضده المستأجر والذى حرر عقد إيجاره في 1/1/1958 أى بعد رفع الطاعن بصفته الدعوى رقم 239 لسنة 1953 على المؤجر بطلب بطلان سند ملكيته بأكثر من أربع سنوات وهو ما تنتفى به شروط إعمال نظرية الأوضاع الظاهرة على عقد الإيجار موضوع النزاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض إخلاء المطعون ضده من الأرض موضوع النزاع والمؤجرة له بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1958 من غير مالك على سند من توافر شروط إعمال هذه النظرية فإنه يكون معيباً (1) .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محى الدين السيد ، حامد زكى ( نواب رئيس المحكمة ) وبدوى عبدالوهاب وحضور ممثل النيابة السيد / عمرو مأمون . وأمين السر السيد / سيد صقر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 28 من ذى الحجة سنة 1424 ه الموافق 19 من فبراير سنة…

