الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات . محكمة الموضوع "سلطتها بشأن : مسائل الواقع ، تقدير الأدلة " حكم . " عيوب التدليل : الفساد في الاستدالال ، الخطأ في تطبيق القانون "الطعنرقم ۳٤۷۰ لسنة ٦۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۱/۰۱/۰۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول