دعوى " مصروفات الدعوى " .
الموجز
مصروفات الدعوى . إلزام الخصم كاسبها بالمصاريف كلها أو بعضها . شرطه . أن يكون التسليم بالطلبات من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى . م185 مرافعات . عدم تسليم الطاعن بصفته بالحق المرفوع به الدعوى للمطعون ضدهما إلا بعد رفعها وعدم تقديمه ما يثبت أن التسليم قبل رفع الدعوى . أثره . لا محل لإعمال نص المادة المشار إليها . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن كمحكوم عليه بالمصاريف . صحيح .
القاعدة
المقرر أن شرط الحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه حسبما تقضى به المادة 185 من قانون المرافعات هو أن يكون التسليم بالطلبات من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته لم يسلم بالحق المرفوع به الدعوى للمطعون ضدهما الأول والثانى إلا بعد رفعها ولم يقدم الطاعن بصفته ما يثبت ذلك فإنه لا محل لإعمال نص المادة 185 من قانون المرافعات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة أحمد برغش نواب رئيس المحكمة وحازم نبيل البناوى والسيد رئيس النيابة / خالد محمد حسين . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 11 جماد آخر سنة 1432…

