دعوى . " التدخل في الدعوى " .
الموجز
الحكم بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى . عدم اعتبار طالب التدخل خصما في الدعوى الأصلية أو طرفا في الحكم الصادر فيها .
القاعدة
أن من شأن الحكم الابتدائي الذى يقضى بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ألا يعتبر طالب التدخل خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن فكرى ، محسن فضلى ود/ طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات وبحضور ممثل النيابة السيد / محمد الصياد وأمين السر السيد / رمضان مصطفى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 3 من المحرم سنة 1422 ه الموافق 28 من مارس سنة 2001 م أصدرت الحكم الآتى فى الطعن…

