تقادم . نظام عام .
الموجز
التقادم . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
إذ أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع . وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن الطاعنة تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع . فإنه لا يقبل منها التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / محمد عبد القادر سمير " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / حسام الدين الحناوى ، يحيى الجندى عاطف الأعصر " نواب رئيس المحكمة " وإسماعيل عبد السميع ورئيس النيابة السيد / محفوظ رسلان . وأمين السر السيد / أحمد عبد الوهاب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 22 من شوال سنة 1423 ه الموافق 26 من…

