محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة : مسائل الواقع ".
الموجز
محكمة الموضوع . لها السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر . خضوعها في تكييف هذا الفهم وما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى عليه من أحكام القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم ، ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / هانى شومان . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 30 من ربيع الآخر سنة 1426 ه الموافق 7 من يونيه…

