نقض " المصلحة في الطعن " " الخصوم في الطعن " .
الموجز
اختصام المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما بدون أن توجه اليهما طلبات أو تصدر عنهما منازعة ودون أن يحكم لهما أو عليهما بشئ أو تتعلق بهما أسباب الطعن . أثره . عدم قبول اختصامهما فيه .
القاعدة
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون ضدهما (الثانى والثالث بصفتيهما ) قد اختصما دون ان توجه إليهما طلبات ولم تصدر عنهما منازعة ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ وأقيم الطعن على أسباب لا تتعلق بهما فان اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / حماد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكرى العميرى ، عبد الرحمن فكرى محسن فضلى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد حاتم وأمين السر السيد / وحيد عبد المؤمن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 9 من صفر سنة 1423 ه الموافق 24 من أبريل سنة 2002 م أصدرت الحكم الآتى فى الطعن…

