التزام " الشرط الفاسخ الصريح " . بيع " في أنواع البيوع : البيع بالمزايدة " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى " المستندات فيها " . عقد " فسخ العقد : الفسخ الاتفاقى " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن المستندات في الدعوى " .
الطعن
رقم ۳۰٤۸ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰۱/۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.