حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت في الأوراق " .
الموجز
دعوى الطاعن ببراءة ذمته من قيمة الشيكات التى أصدرها للمطعون ضده الأول لقيامة بسداد قيمتها قبل حلول اجلها بمقتضى مخالصة ولم يحصل على الشيكات قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على ان ورقه التخالص سابقه على تحرير الشيكات مع ان التاريخ المدون بالشيكات هو تاريخ استحقاقها لا تحريرها . مخالفة للثابت بالأوراق .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أن ورقه التخالص من الدين سابقه على تحرير الشيكات مع أن التاريخ المدون بالشيكات هو تاريخ استحقاقها لا تاريخ تحريرها – فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، سعيد فودة ومصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة ومجدى مصطفى توفيق وبحضور ممثل النيابة السيد / محمد الاتربى وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 26 من ذى القعدة سنة 1421 ه الموافق 20من فبراير سنة 2001 م أصدرت الحكم الآتى فى…

