اثبات " من طرق الاثبات : القرائن ". بيع . دعوى " الدفاع الجوهرى " . شفعة " الخصوم فيها " .حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال " . صورية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أدلة الصورية " .
الطعن
رقم ۲۷٤٤ لسنة ٥۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۷/۰٦/۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.