نقض " إيداع سند الوكالة " . وكالة " الوكالة في الطعن " . محاماة .
الموجز
عدم تقديم المحامى الذى رفع الطعن سند وكالته عن الطاعن وحتى حجز الطعن للحكم . أثره . عدم قبول الطعن . لا يغنى عن ذلك ذكر رقم توكيل الطاعن أو تقديم صورة ضوئية منه . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عدم تقديم المحامى رافع الطعن سند وكالته عن الطاعن حتى قفل باب المرافعة ليتسنى للمحكمة التحقق من صفته في إجرائه والوقوف على مدى هذه الوكالة يترتب عليه عدم قبول الطعن ، ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه بالتوكيل الخاص بالمحامى الذى رفع الطعن ولا يكفى تقديم صورة ضوئية من هذا التوكيل .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبدالمنعم عبدالغفار ، رمضان أمين اللبودى أمين محمد طموم و عمران محمود عبدالمجيد نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أبو زيد . وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 3 من جمادى الأولى سنة 1429 ه الموافق 8 من مايو سنة 2008…

