عقد " النيابة في التعاقد " . نيابة . وكالة .
الموجز
العقد الذى يبرمه النائب مع الغير بعد انقضاء النيابة . إضافة أثره إلى الأصيل أو خلفائه . شرطه . أن يكون النائب والغير يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد . م 107 مدنى .
القاعدة
المقرر أن النص في المادة 107 من القانون المدنى على أنه " إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن أثر العقد الذى يبرمه ، حقاً كان أو التزاماً ، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه " يدل على أن القانون لا يحمى الغير الذى تعامل مع النائب الظاهر مع انقضاء النيابة ليضاف تصرفهما إلى الأصيل إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معاً يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد .
نص الحكم — معاينة
بأسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضى / كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى جاد أحمد فراج نائبى رئيس المحكمة أيمن عبد المنعم وطارق خشبة بحضور السيد رئيس النيابة / محمد الشندويلى وحضور السيد أمين السر/ محمد محمود الضبع . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم السبت الثالث وعشرين من ربيع الأخر سنة 1432 ه الموافق 26 مارس سنة 2011 م . أصدرت…

