عقد . " اثر العقد " " الوضع الظاهر " . إثبات " طرق الإثبات : البيئة : تقدير أقوال الشهود " . محكمة الموضوع " مسائل الواقع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود .
الطعن
رقم ۳۰۰۱ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۱/۰٤/۲٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.