الرئيسيةالأحكامتأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات ". تعويض . " التعويض عن الضرر المادى " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : مخالفة الثابت بالأوراق ". نقض " نقض جزئى ". الطعنرقم ۲۳۹۰ لسنة ۷۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۰/۰۲/۲۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول