نقض " أثر نقض الحكم " تجزئة .
الموجز
تضامن الطاعن باعتباره أحد البائعين في تنفيذ الالتزامات التى يرتبها في ذمتهم عقد الاتفاق موضوع الدعوى وعدم قابليه النزاع حول قيام العقد أو إنفساخه للتجزئة . أثره . نقض الحكم بالنسبة للطاعن يستتبع نقضه بالنسبة لباقى المحكوم عليهم .
القاعدة
ولما كان الثابت من عقد الاتفاق المؤرخ 3/2/1986 أن البائعين – ومنهم الطاعن – متضامنين في تنفيذ الالتزامات التى يرتبها في ذمتهم كما أن النزاع حول قيام العقد أو انفساخه لا يقبل التجزئة ، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يستتبع نقضه بالنسبة لباقى المحكوم عليهم – المطعون ضدهم من الثالثة إلى الثامن – لما بين مراكزهم القانونية من ارتباط .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار /شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/عبد الصمد عبد العزيز و محسن فضلى وعبد العزيز فرحات نواب رئيس المحكمة وسامى الدجوى وبحضور رئيس النيابة السيد / كمال عبد الله . وأمين السر السيد / رمضان مصطفى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 5 من ذو القعدة سنة 1423 ه الموافق 8 من يناير سنة 2003 م . أصدرت الحكم الآتى…

