نقل "نقل بحرى : التوكيل الملاحى" . إثبات . وكالة .
الموجز
السفن الأجنبية التى تباشر نشاطاً تجارياً في مصر . اعتبار وكيلها الملاحى نائباً عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاطها في مصر ويمثله في الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط . أثره . الاعتداد بمقر الوكيل كموطن لمالك السفينة .
القاعدة
لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً في مصر وكيل ملاحى ينوب عن صاحبها سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً في مباشرة ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسينى يوسف , ناصر السعيد مشالى وائل سعد رفاعى نواب رئيس المحكمة وعبد الرحيم عبد العال الشاهد . وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد الشرقاوى . والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 17من ربيع الأخر سنة 1432ه الموافق 22من مارس سنة 2011م. أصدرت…

