تأمين " التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات : دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن : تقادمها " . تقادم " التقادم المسقط " ، " وقف التقادم " ، " قطع التقادم " . تعويض . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون ". دعوى " دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن " . مسئولية . نيابة عامة .
الموجز
تمسك شركة التأمين الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بالدفع بسقوط الحق في التعويض لصالح المضرورين عن وفاة مورثهم في حادث سيارة مؤمن عليها إجبارياً لديها بالتقادم الثلاثى لصدور الحكم الجنائي من محكمة الجنح المستأنفة حضورياً بإدانة قائد السيارة وصيرورته باتاً بفوات ميعاد الطعن عليه بالنقض وبدء ميعاد التقادم السالف من اليوم التالى من صيرورة ذلك الحكم باتاً وإقامة المطعون ضدهم دعواهم المدنية قبل الطاعنة بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفع إيراداً ورداً . خطأ وقصور .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت بمحضر جلسة 22/10/2001 أمام محكمة الاستئناف بالدفع بسقوط الحق في التعويض ( لصالح المضرورين عن وفاة مورثهم في حادث سيارة مؤمن عليها إجبارياً لديها ) بالتقادم الثلاثى ، وكان الحكم الجنائي الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 21/1/1996 قد صدر حضورياً بإدانة قائد السيارة مرتكبة الحادث وصار باتاً بفوات مواعيد الطعن عليه بالنقض ، ومن ثم يبدأ ميعاد التقادم في الدعوى من 23/3/1996 ، ولما كان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم المدنية قبل الطاعنة بالصحيفة المودعة قلم كتاب المحكمة في 21/12/2000 وبعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً ، فإنها تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدنى ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفع إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

