أموال " أموال الدولة العامة "،" أموال الدولة الخاصة ".تقادم " التقادم المكسب ".
حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون " . حيازة
" الحيازة المكسبة للملكية ". ملكية " أسباب كسب الملكية "" من أنواع الملكية :
ملكية الدولة للأموال العامة و الخاصة ".
الطعن
رقم ۲۷۳۰ لسنة ٦۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰٦/۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.