إثبات . بيع . حكم " عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك ".
الموجز
الشهادة التى تصلح سنداً للحكم . ماهيتها . المادة 68 إثبات .
القاعدة
النص في المادة 68 من قانون الإثبات على أنه " على الخصم الذى يطلي الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التى يريد إثباتها 000" يدل على أن الشهادة التى تصلح سنداً للحكم مقصورة على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها لأنه عاينها بنفسه أو سمعها بإذنه أو وقائع استفاضت وعلم بها من جماعة لا يتصور تواطؤهم فاستقر في وجدانه صدقها ، ولا يعد من قبيل الشهادة ما يستطرد إليه الشاهد من تخمينات وظنون واستنتاجات فكل ذلك من قبيل الاستخلاص والاستنباط المنوط بمحكمة الموضوع وحدها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم ، ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى عبد الفتاح . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 9 من جماد آخر سنة 1427 ه الموافق 4 من…

