نقض " الخصوم في الطعن " " الصفة في الطعن " .
الموجز
الطعن بالنقض . جائز للمحكوم عليه . م212 مرافعات . قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم تعرض الطاعنين جميعاً للمطعون ضدها في ملكيتها لأرض النزاع . اعتبار الطاعنان الأول والثانى محكوماً عليهما بما تتوافر صفتهما في الطعن . أثره . جواز الطعن بالنسبة لهما .
القاعدة
المقرر أن الطعن بالنقض جائزاً للمحكوم عليه إعمالاً لصريح نص المادة 212 من قانون المرافعات ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى قبل الطاعنين جميعاً بعدم تعرضهم للمطعون ضدها في ملكيتها أرض النزاع ، ومن ثم يُعد الطاعنان الأول والثانى محكوماً عليهما بما تتوافر معه صفتاهما في الطعن بالنقض بما يكون معه طعنهما جائزاً ومن ثم مقبول . (1)
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة أحمد برغش نواب رئيس المحكمة وحازم نبيل البناوى والسيد رئيس النيابة / تامر سعودى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 6 جماد أول سنة 1432 ه…

