اختصاص " الاختصاص الولائى " . أموال عامة . حكم " الأحكام المنهية للخصومة". عقد " العقود الإدارية " .
الموجز
تعلق النزاع بتعهد هيئة قناة السويس الطاعنة بتقطيع حطام سفينة مملوكة للمطعون ضده تحت سطح الماء ووضعه على الأرصفة لنقله . إقامة الأخير دعوى على الهيئة ببراءة ذمته من مقابل إشغال الحطام ورد ما حصلته من خطاب الضمان المقدم منه وخلو الأوراق مما يشير إلى وجود عقد إدارى بينهما أو ترخيص للأخير بالانتفاع بأى من الأموال العامة . مؤداه . خروج النزاع من نطاق الاختصاص الإدارى وانعقاده للقضاء المدنى. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من اختصاص القضاء الإدارى بالدعوى وإعادتها إلى محكمة أول درجة واعتباره من الأحكام المنهية للخصومة في شأن الاختصاص وفقاً لنص المادة 212 مرافعات معدلة بق 23 لسنة 1992 . صحيح .
القاعدة
إذ كانت الأوراق قد خلت مما يشير إلى وجود عقد إدارى بين طرفى التداعى أو أن المطعون ضده قد رخص له بالانتفاع بأى من الأموال العامة فإن النزاع (النزاع حول تعهد هيئة قناة السويس الطاعنة بتقطيع حطام سفينة المطعون ضده ووضعها على الأرصفة لنقلها) يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإدارى وينعقد الاختصاص بنظره للقضاء المدنى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى (دعوى الطاعن ببراءة ذمته من نقل حطام السفينة ورد ما حصلته منه الطاعنة خصماً من خطاب الضمان) وإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها وهو من الأحكام المنهية للخصومة بشأن الاختصاص وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والذى أدرك الحكم سالف البيان قبل صدوره فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

